السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)
94
طهارة الإنسان (طهارت انسان)
فقد حكم الإمام عليه السلام في هذه الرواية ابتداءً بعدم الرخصة للمسلمين في الاغتسال بماء فيما لو اغتسل الكتابي به ، ثم يقول في آخر الرواية : لو لم يكن هناك ماء آخر لأمكنه أن يتوضّأ منه ، والحال وكما لا يخفى على أحد فإنّ الوضوء لابدّ وأن يكون بماء طاهر ، ولو لم يجد المكلّف ماءً طاهراً للصلاة ، لوجب عليه أنْ يتيمم عوضاً عن الوضوء ، لا الاغتسال بالماء النجس أو الوضوء به . ومن هذا الباب الرواية التالية : وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلّي في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يُقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه . قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس لا يدري لمن كان ، هل تصح [ 1 ] الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله [ 2 ] . وكذلك رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس ، قال : إذا
--> [ 1 ] - ورد في الهامش : في نسخة مخطوطة " تصلح " بدلًا من " تصح " . [ 2 ] - وسائل الشيعة 421 : 3 حديث 10 ، أبواب النجاسات والأواني والجلود ، باب 14 .